القسامة أن يقتل به فكف عن قتله (1).
(يحلف كل واحد) منهم (يمينا واحدة إن كانوا عدد القسامة) وإن زادوا عليه حلف منهم عدد القسامة خاصة وإليهم الخيرة (وإن نقصوا) أي المدعي وقومه الباذلون لليمين عنه. (كررت عليهم الأيمان) وقسمت عليهم بالسوية، أو على حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف (حتى يستوفى منهم الخمسون) ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاؤوا، فإن كانوا ثلاثة وحلف كل منهم ست عشرة يبقى اثنتان يحلفهما اثنان منهم، فإن كان ولى الدم منهم واحدا أو اثنين حلفهما ولي الدم، ولا حاجة إلى أن يحلف كل منهم سبع عشرة كما في المبسوط (2) والوسيلة (3).
(ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا) من الحلف علموا بالحال أو لا (حلف المدعي خمسين يمينا) كل ذلك (بعد الوعظ) والتخويف كما في سائر الأيمان وقال ابن حمزة في العمد: وإن كان معه شاهد واحد كانت القسامة خمسة وعشرين يمينا (4) وهو مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين.
(وهل يشترط توالي الأيمان) أي إيقاعها (في مجلس واحد؟
الأقرب عدمه) للأصل والإطلاق، ويحتمل الاشتراط ضعيفا بناء على أنها بمنزلة يمين واحدة، والتوالي أدخل في الزجر.
(ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدعي) أيضا (حلف المنكر وقومه) العالمون بالبراءة (خمسين يمينا ببراءة ساحته) فإن كانوا بعدد القسامة حلف كل منهم يمينا واحدة.
(ولو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم حتى يستوفى الخمسون).