وقوله: ولا بسبب فعله، لأنه قد يرمي بحجر فيقع على حجر فيطفر الثاني فيصيبه فيقتله، وقوله: ولا وصل إلى بدنه بشئ، لدفع سقيه السم، وقوله: ولا أحدث شيئا مات منه، لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه (1) ثم أعترض: بأن الدعوى إذا لم تسمع إلا محررة فإذا حلف على ما تحررت عليه كفى، وأجاب بوجهين، أحدهما: أن هذه اليمين مفروضة فيما إذا أطلقت الدعوى، وقلنا إنها تسمع مطلقة، والثاني: أنها فيمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون فينصب الحاكم له أمينا يستوفي له اليمين فيحتاط له، كما أن من ادعى عليه وأقام بدعواه بينة حلف احتياطا (2).
(البحث الثالث في الحالف) (وهو المدعي وقومه، أو المنكر وقومه، على ما بينا) من التفصيل باجتماع خمسين أو أقل وعدمه، فلا قسامة للأجنبي. نعم لا يشترط استحقاقهم القصاص أو الدية كما عرفت.
(ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه، ولا يكفي الظن) وإن غلب، ولذا قالت الأنصار لما أمرهم بالقسامة لما اتهموا اليهود بقتل رجل منهم: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ فقال (عليه السلام) ليقسم اليهود (3) وفي خبر آخر: وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد (4). واكتفى الشيخ في المبسوط بالظن (5) وهو بعيد.
(وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده) أو أمته (الموجب للقصاص أو الدية) لعموم النصوص (6) خلافا لأبي علي (7) لدخوله