الحديث:
" قال الزهري: والجمعة من الصلاة).
فهذا يؤكد أن ذكر لفظ " الجمعة " في الحديث عن الزهري خطأ عليه، إذ لو كان هذا اللفظ محفوظا عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر، ولذلك قال البيهقي عقبه:
(هذا هو الصحيح، وهو رواية الجماعة عن الزهري، وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما نتناول غيرها من الصلوات).
قلت: ولهذا قال الترمذي عقب الحديث:
" هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ".
لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ:
(من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى " أخرجه الدارقطني (127 - 128): حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا يعيش بن الجهم ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. وهذا لفظ عبد العزيز وقال ابن نمير: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى.
وأخرجه الطبراني في " الصغير " (116) و " الأوسط " (1 / 52 / 2) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد به. وقال:
" لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم ".