622 - (عن أبي هريرة مرفوعا: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة). رواه الأثرم ورواه ابن ماجة ولفظه " فليضف إليها أخرى)). ص 147 صحيح. واقتصار المؤلف في العزو على الأثرم وابن ماجة يوهم أنه لم يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعبا، وليس كذلك، فقد رواه النسائي (1 / 210): أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له (1) عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الأثرم، إلا أنه لم يقل " الصلاة ".
قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن منصور وهو إما الخزاعي أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بن عيينة، وعنهما النسائي. لكن قوله " الجمعة " شاذ، والمحفوظ " الصلاة " كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأخرجه الحاكم (1 / 291) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، ولفظه كلفظ الأثرم سواء.
ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقي (3 / 203) والدارقطني (167) عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب به بلفظ:
" فليصل إليها أخرى ".
وقال الحاكم في الإسنادين، " صحيح ". ووافقه الذهبي.
قلت: الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. والثاني حسنه.