قلت: وما سقناه عن الدارقطني يرد عليه في الأمرين معا، فقد تابعه عيسى بن إبراهيم - وهو الشعيري عن عبد العزيز بن مسلم، وتابع هذا عبد الله ابن نمير وهما ثقتان حجتان، فالحديث عندي صحيح مرفوعا، وإن ذكر الدارقطني في " العلل " الاختلاف فيه وصوب وقفه كما في " التلخيص "، فإن زيادة الثقة مقبولة، فكيف وهي من ثقتين، ومجيئه موقوفا كما رواه البيهقي وغيره كما ذكرنا في الحديث الذي قبله لا ينافي الرفع، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا، ويرفعه أحيانا، والكل صحيح. ويؤيد الرفع أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:
" من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة ".
أخرجه النسائي وابن ماجة (1123) والدارقطني من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم به. وقال الدارقطني:
" قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية). وفي " التلخيص ":
" وقال ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عنه أبي هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها، وأما قوله: من صلاة الجمعة فوهم. قلت: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في " الضعفاء " من حديث إبراهيم بن عطية المقفي عن يحيى ابن سعيد عن الزهري به. قال: وإبراهيم منكر الحديث جدا، وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها، وهو حديث خطا).
قلت: قد خالف بقية سليمان بن بلال فقال:
" عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته ".
أخرجه النسائي عن أبي بكر عنه. وأبو بكر هذا هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي وهو ثقة، وكذلك سائر الرجال، فالسند