" إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصل أربعا).
أخرجه ابن أبي شيبة (1 / 126 / 1 - النسخة الأخرى - والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 38 / 2) والبيهقي (3 / 204) من طرق عن أبي إسحاق به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وأما الهيثمي فقال (2 / 192): " حسن " فقصره والسبيعي وإن كان اختلط، فمن رواته عنه سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كما في " تهذيب التهذيب "، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبا أن يرفع الموقوف. وهنا ما رواه. موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعا ولا موقوفا. والله أعلم.
وللسبيعي فيه شيخ أخر وهو هبيرة بن يريم، قرنه البيهقي بأبي الأحوص.
ورواه الطبراني عن معمر عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال:
" من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا ".
قال معمر: وقال قتادة يصلي أربعا. فقيل لقتادة بن ابن مسعود جاء وهم جلوس في أخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم إن شاء الله، قال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر.
قلت: هو عن قتادة منقطع، ثم إنه ليس صريحا في أن تلك الصلاة كانت صلاة جمعة، بل يحتمل أنها كانت إحدى الصلوات الخمس، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين ما قبله.
ومثله ما أخرج ابن أبي شيبة قال (1 / 165 / 1): " فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة ": نا شريك عن عامر بن شفيق عن أبي وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد، فقد أدرك الصلاة ".
قلت: يعني أجر الجماعة كما قال قتادة، على أن هذا ضعيف الإسناد، فإن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي وشيخه شفيق كلاهما ضعيف، فلا تغتر بسكون ابن