حجة. ورواه ابن سعد (8 / 295) عن ابن مصعب وحده. ثم قال أحمد (6 / 406): ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقل بن أم معقل الأسدية قالت:
" أردت الحج مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فذكر نحو حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ".
وهذه أسانيد صحيحة، وإن اختلف فيها على يحيى هل هو من سند أم معقل أو ابنها معقل، وسواء كان الصواب هذا أو ذاك، فهو صحيح لأن معقلا صحابي أيضا. وقد اتفقت الروايات كلها في ذكر الحج دون العمرة. وهو رواية لإبراهيم بن مهاجر فقال الإمام أحمد (6 / 375): ثنا عفان، ثنا أبو عوانة قال: ثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال: قالت:
" جاء أبو معقل مع النبي (صلى الله عليه وسلم) حاجا، فلما قدم أبو معقل، قال: قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة، وأن عندك بكرا، فأعطني فلأحج عليه، قال: فقال لها: إنك قد علمت إني فد جعلته في سبيل الله، قالت: فاعطني صرام نخلك، قال: قد علمت أنه قوت أهلي، قالت: فإني مكلمة النبي (صلى الله عليه وسلم) وذاكرته له قال: فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، قال: فقلت له: يا رسول الله إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله، قال: أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله، قال: فلما أعطاها البكر، قالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني عن حجتي؟ قال: فقال: عمرة في رمضان تجزي لحجتك.
قلت: ففي هذه الرواية عن إبراهيم بن مهاجر ما يوافق رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، ورواية أبي سلمة عن معقل بن أبي معقل من أنها أرادت الحج، وليس العمرة، فهي الصواب قطعا.
ونجد في هذه الرواية مخالفة أخرى للرواية السابقة وهي قوله (صلى الله عليه وسلم) فيها:
" فلتحج عليه فإنه في سبيل الله "، فلم يذكر العمرة مع الحج. وهذا هو