المحفوظ في مثل هذه القصة، فإن لها شاهدا من حديث أبي. طليق حدثهم:
فذكر قصته مع زوجه أم طليق، تشبه هذه من بعض الوجوه وفيها: (فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه، قال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله، قالت:
إن الحج في سبيل الله فأعطنيه يرحمك الله " وفيها " قال: فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأقرأته منها السلام، وأخبرته بالذي قالت أم طليق، قال: صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله... ".
أخرجه الدولابي في " الكنى والأسماء " (1 / 41) بسند صحيح، وقال الحافظ في " الإصابة " بعد أن ساقه من هذا الوجه:
" وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن السكن، وابن منده، وسنده جيد ".
وذكره بنحوه في " المجمع " (3 / 280) وقال:
" رواه الطبراني في الكبير، والبزار باختصار: ورجال البزار رجل الصحيح ". وقال المنذري في " الترغيب " (2 / 115):
" إسناد الطبراني جيد ".
وله شاهد من حديث ابن عباس نحوه بلفظ:
" أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله،.
أخرجه أبو داود والطبراني والحاكم وصححه، وإنما هو حسنة فقط كما بينته في " الحج الكبير ". وسأذكر لفظه والكلام عليه في " كتاب الوقف " إن شاء الله تعالى " رقم (1587).
(فائدة): هذا الحديث الصحيح دليل صريح على أن الزكاة يجوز إعطاؤها للفقير على ما ترى، قال: إدفعها إليه فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم، فقالوا مثل ذلك ليحج بها. وهو مذهب أحمد، فقال ابنه عبد الله في " مسائله، (ص 134):
" سمعت أبي يقول: يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله، وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله ".