" أتى ابن عمر رجل فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال:
ادفعها إلى الأمراء، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم ".
قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وروى ابن أبي شيبة (4 / 28) عن الأعرج قال:
" سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم ". وإسناده صحيح.
ثم أخرج هو وأبو عبيد (1798) عن قزعة قال:
" قلت لابن عمر: إن لي مالا، فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا، فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا، ولكن في مالك حق سوى الزكاة ".
وسنده صحيح.
874 - (حديث سهيل بن أبي صالح [عن أبيه] قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال، وأريد اخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليه، فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا: مثل ذلك). ص 210 صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 28) وأبو عبيد (1789) والبيهقي (4 / 115) من طريق عن سهيل به، مع اختلاف في اللفظ، ولفظ البيهقي أقرب إلى لفظ الكتاب.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(تنبيه): ليس في رواية الكتاب [عن أبيه] والظاهر أنها كذلك في نسخة المؤلف لأني وجدت الحديث كذلك في " المغني " (2 / 643) وهو كثير النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مرارا، وهذه الزيادة [عن أبيه] لا بد من