فهذه طريق أخرى ليس فيها ابن أخي زينب، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة، وسلم الحديث من أي علة.
وله طريق أخرى عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده، وكانت امرأة صناع اليد، قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها، قالت:
فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشئ، فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي، فأتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقالت: يا رسول الله: إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها، وقد شغلوني عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق بشئ، فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال:
فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم ".
أخرجه الطحاوي (1 / 308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3 / 503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وفي هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابن مسعود كانت أم أولاده، ففيه رد على ما في (الفتح) (3 / 260):
(وقال ابن التيمي: قوله:) (وولدك) (يعني في الحديث المتقدم 878) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها "!
وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما في هذا الحديث من التنصيص على خلاف قول ابن التيمي.
885 - وقال (صلى الله عليه وسلم): " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء ". حسنه الترمذي).
ضعيف. رواه الترمذي (1 / 129) وابن حبان (816) والبغوي في