صحيح. بدون ذكر العمرة، وأما بها فشاذ، وإليك البيان:
أخرج الحديث أحمد (6 / 405 - 406) ومن طريقه الحاكم (1 / 482) والطيالسي في مسنده (1 / 202 - ترتيبه) عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث، فحدثته:
" أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله، وإنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكرت ذلك له، فأمره أن يعطيها، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): الحج والعمرة من سبيل الله، وقال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو تجزي حجة ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت: وهو على شرط مسلم كما قالا، إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف كما أشار إلى ذلك الذهبي نفسه بإيراده إياه في " الضعفاء " وقوله:
" ثقة، قال النسائي: ليس بالقوي ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق لين الحفظ ".
قلت: ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث، فإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابا كثيرا، وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه، مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه، فهو في رواية شعبة هذه قال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث قال: فأرسله عن أبي بكر.
وخالفه محمد بن أبي إسماعيل وهو ثقة فقال: عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي عن معقل بن أبي معقل أن أمه أتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكر معناه ". أخرجه أحمد (6 / 406).