ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك. الحديث. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. (ص 209).
صحيح، وتمامه: " ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال: أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ".
أخرجه مسلم (3 / 97 - 98) وأبو داود (1640) والنسائي (1 / 360 - 363) والدارمي (1 / 396) وابن أبي شيبة في " المصنف، (4 / 58) وأبو عبيد في " الأموال " (1720) وابن الجارود (367) والبيهقي (5 / 21، 23) وأحمد (3 / 477، 5 / 60) من طرق عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة وفي رواية لأبي عبيد (1721) من طريق الأوزاعي عن هارون بن رياب عن أبي بكر - هو كنانة بن نعيم - قال:
" كنت عند قبيصة بن المخارق، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحب لهم، فلم يعطهم شيئا، فلما ذهبوا، قلت: أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم، فلم تعطهم شيئا، وأنت سيد قومك؟ فقال: إن صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا - لشئ قد ذكره - كان خيرا له من أن يسأل الناس، إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يقول ". فذكر الحديث.
قلت: ورجاله ثقات غير محمد بن كثير وهو الصنعاني أبو يوسف وهو صدوق كثير الغلط.
869 - (حديث: (الحج والعمرة من (1) سبيل الله). رواه أحمد) (ص 209).