(صلى الله عليه وسلم)،: ما عندك شئ؟ فأتاه بحلس وقدح، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم)،: من يشتري هذا؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، قال:
هما لك، ثم قال: إن المسألة... " الحديث. والسياق لأحمد ولكن المصنف قام فيه وأخر ونقص فإن لفظه:
" إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع ".
ثم رأيت الإمام أحمد قد أخرجه (3 / 126 - 127) من طريق عبيد الله بن شميط قال: سمعت عبد الله الحنفي يحدث: أنه سمع أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بلفظ المصنف سواء.
قلت: هكذا في المسند: " عبيد الله بن شميط: سمعت عبد الله الحنفي " والظاهر أنه سقط من بينهما من الناسخ) والطابع الأخضر بن عجلان فإنهم لم يذكروا لابن شميط رواية عن الحنفي، ويؤيده أن الترمذي قد روى (1 / 229) عن عبيد الله بن شميط بن عجلان: حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، باع حلسا... الحديث دون قوله: " إن المسألة... " وقال:
(هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وعبد الله الحنفي هو أبو بكر الحنفي ".
قلت: قال الحافظ في " التقريب ":
" لا يعرف حاله، وقال في " التلخيص " (237):
" وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه ".
868 - حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم)، أسأله فيها، فقال: أتم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها،