ثم أخرجه الشيخان وأبو داود (1593) والترمذي (1 / 130) وابن ماجة (2390) وابن الجارود (362) والبيهقي وأحمد (1 / 25، 37) من طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر، وبعضهم جعله من مسند ابن عمر. وانظر (الأحاديث المختارة " (208 - بتحقيقي).
(تنبيه): وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخاري في كتاب " الإلمام بأحاديث الأحكام " (ص 227) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة التي طبع الكتاب عليها، وهناك في المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو فيهما على الصواب: " أخرجه أبو داود "، وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد المولوي الذي راجع الكتاب وعلق عليه، أن يصحح منهما ذلك الخطأ، وقد ترتب عليه خطأ آخر، وهو عزو قول أبي داود في توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم أيضا إلى البخاري كذلك، فعسى أن يصحح ذلك في طبعة أخرى للكتاب، وتقابل بالنسختين المشار إليهما مقابلة دقيقة إن شاء الله.
باب اخراج الزكاة 850 - (قال عثمان رضي الله عنه: " هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله ").
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 48): ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: فذكره بنص الكتاب، غير أنه قال:
" وزكوا بقية أموالكم ".
وقد أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (437 / 1247): حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال:
"... فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه، حتى يأتي بها تطوعا، ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل، قال إبراهيم: أراه يعني شهر رمضان ".