بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي به.
وأخرجه أبو داود (1624) والترمذي (1 / 131) والدارمي (1 / 385) وابن ماجة (1795) وابن الجارود في " المنتقى، (360) وابن سعد في (الطبقات) (4 / 17) والدارقطني (212 - 213) والحاكم (3 / 332) والبيهقي (4 / 111) وأحمد (1 / 104) كلهم عن سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا به إلا أنه بلفظ:
" أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي (صلى الله عليه وسلم)، في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك،. وقال ابن الجارود عقبه:
" قال يحيى بن معين: إسماعيل بن زكريا الخلقاني ثقة، والحجاج بن دينار الواسطي ثقة ". وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: الحجاج بن دينار وحجية بن عيسى مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنا، لكن قد اختلف فيه على الحكم على وجوه كثيرة هذا أحدها.
الوجه الثاني: قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل عن حجر، العدني عن علي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لعمر:
" إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام). وقال:
" لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار ".
ومن هذا الوجه رواه الدارقطني أيضا (213).
الوجه الثالث: عن حجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة قال:
" بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمر على الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة