وبهذا السند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
(في الحلي زكاة). وقال الدارقطني:
(أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث،.
قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ، وأن الصواب وفقه على جابر. وأن في الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا، وهو وإن كان ضعيف الإسناد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة، أذكر بعضها:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
" أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعها ابنة لها، في يدها مسكتان من ذهب، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ ".
أخرجه أبو داود (1563) والنسائي (1 / 343) والترمذي (1 / 124) وأبو عبيد (439 / 1260) وابن أبي شيبة (4 / 27) والبيهقي (4 / 140) وأحمد (2 / 178، 204، 208) من طرق عن عمرو به.
قلت: وإسناده إلى عمرو عند أبي داود والنسائي وأبي عبيد جيد، وصححه ابن القطان كما في " نصب الراية " (2 / 370).
2 - عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال:
" دخلنا على عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: دخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت:
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار ".
أخرجه أبو داود (1565) والدارقطني (205) والحاكم (1 / 389 - 390) والبيهقي (4 / 139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن