المنبر فألقاه، ونهى عن التختم بالذهب).
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو (6 / 150) والبخاري (4 / 92) والترمذي (1 / 324) من طريق موسى بن عقبة عن نافع به نحوه، وكذلك أخرجه ابن سعد (1 / 2 / 161) من طريق أسامة نحوه. ولفظ الترمذي:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صنع خاتما من ذهب، فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم ". وقال:
" حديث حسن صحيح ".
ورواه في كتابه " الشمائل " بإسناد السنن ذاته، ليس فيه قوله: " في يمينه فأنا أظنها شاذة، وأما الحافظ فجرى على أنها ثابتة فقال في " الفتح " (10 / 274) بعد أن عزاه لابن سعد أيضا (1):
" وهذا صريح من لفظه (صلى الله عليه وسلم) رافع للبس وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات ".
وقد تابعهما عن نافع عبيد الله بن عمر مختصرا بلفظ:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) " لبس خاتما في يمينه ".
أخرجه أبو الشيخ (ص 133) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات غير شيخه أبي يحيى الرازي فلم أعرفه الآن، وهو غير أبي يحيى الرازي العبدي المسمى إسحاق بن سليمان والذي أخرج له الستة، فإن هذا أعلى طبقة من المترجم.
وقد رواه أبو داود (4228) من طريق أخرى عن عبيد الله به إلا أنه أوقفه بلفظ: