" ليس في أقل من عشرين دينارا شئ، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب ".
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 8) وكذا أبو داود (1573) وأبو عبيد (1107) والبيهقي من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
وهذا سند جيد موقوف، وزاد أبو داود في سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة زاد في آخره:
" قال: فلا أدري أعلي يقول: " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم).
قال الحافظ في " التلخيص، (ص 82):
" وقال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعنه عاصم بن ضمرة عن علي، موقوف، كذا رواه. شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا. قال: وكذا كل ثقة رواه. عن عاصم. قلت: قد رواه. الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا ".
قلت: لكن ليس عند الترمذي (1 / 121) في حديث علي، نصاب الذهب بل الفضة، وكذلك رواه. مرفوعا من طرق أخرى عن أبي إسحاق ابن أبي شيبة (4 / 7).
4 - عن محمد بن عبد الله بن جحش من رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في الخضروات صدقة ".
أخرجه الدارقطني (200) من طريق عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش.