قلت: وهذا سند ضعيف من أجل سعيد بن بشير وهو الأزدي الشامي وهو ضعيف كما في (التقريب). وأما عمر بن أبي سلمة، فكذا هو في الكتاب، والظاهر أنه خطأ والصواب " عمرو " وهو التنيسي وهو ثقة.
لكن رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من أنس بلفظ:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يتختم في يمينه ".
وإسناده صحيح كما يأتي بيانه في الكلام على الحديث الذي بعده، وذكرت هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين. وقد نقل المؤلف عن الدارقطني وغيره أنه قال:
" المحفوظ أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يختتم في يساره ".
وأنا أظن أن هذا قاله في خصوص حديث معين. وإلا فالحديث تختمه (صلى الله عليه وسلم) في يمينه أصح وأكثر، وبعضها في الصحيحين كما يأتي.
وقد اختلف العلماء في التوفيق في هذه. الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ في " الفتح " (10 / 274 - 276) والراجح عندي جواز الأمرين، والأفضل التختم باليمين. والله أعلم.
820 - (حديث " التختم باليمنى ". ضعفه أحمد في رواية الأثرم وغيره). ص 196 صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن جعفر، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس.
1 - أما حديث ابن عمر، فقال الإمام أحمد (2 / 153): ثنا صفوان بن عيسى أنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه، وجعل فضه مما يلي باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، قال: فصعد رسول الله (صلى الله عليه وسليم)