رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: فذكره وزاد:
(وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ".
والطحاوي (1 / 315) منه الجملة الأخيرة فقط. ثم أخرج من طريق محمد بن مسلم قال: أنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا بلفظ:
" لا صدقة في شئ من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم ".
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة (1794) وأحمد (3 / 296) بلفظ:
(ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوراق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ".
وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 113 / 2):
" هذا إسناد حسن "، وصححه الحاكم (1 / 400، 401 - 402) على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسلم وهو الطائفي فمن رجال مسلم وحده وفيه ضعف، وفي " التقريب ": (صدوق يخطئ " وقد تابعه عيسى بن ميمون المكي عن عمرو بن دينار به، لكنه اقتصر على الجملة الوسطى فقط. أخرجه الطيالسي (1702) وإسناده صحيح.
ورواه البيهقي (4 / 128، 134) من طريق الطائفي به، وقرن في رواية له مع جابر أبا سعيد الخدري.
ثم رواه. (4 / 120) من طريق نعيم بن حماد أبي عبد الله الفارضي المروزي ثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير عن ابني جابر عن جابر كلهم ذكروا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) به مثل رواية الطائفي عند ابن ماجة.