به بأس ". ولذلك قال الحافظ في (اللسان) عقب قول أبي زرعة هذا:
" فليس هذا بمجهول ". وهذا هو الصواب، وفيه رد على الذهبي في قوله:
" تكلم فيه، ما هو بحجة، وفيه جهالة ". فكأنه لم يقف - كغيره - على توثيق أبي زرعة المذكور، وهو إمام حجة، لا مناص من التسليم لقوله. ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟ والجواب: لا فإن في سنده. علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية، فقد ذكره أبو العرب في " الضعفاء "، ونقل عن أبي الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي أنه قال: إبراهيم بن أيوب حوراني ضعيف. قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر وقال أبو حاتم: لا أعرفه ".
فهذا هي علة الحديث، وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. وذلك كله مصداق لقول القائل: " كم ترك الأول للآخر،.
وللحديث علة أخرى وهي الوقف، فقال ابن أبي شيبة (4 / 47):
عبدة بن سليمان عن عبد الملك عنه أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي.
قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال:
" سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عنه الحلي: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير ".
أخرجه الشافعي (1 / 239) وأبو عبيد (442 / 1275) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
. وأخرجه الدارقطني (205) من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن جابر قال:
" ليس في الحلي زكاة ".