كما في " التقريب ".
ثم أخرجه أبو داود (1601) من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب فذكر ذكره قال:
" من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحمى لهم وادييهم ".
وأخرجه البيهقي (4 / 126 - 127) عن أبي داود بالسندين، ثم قال:
" ورواه أيضا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك،.
قلت: وصله عن أسامة، ابن ماجة بسند ضعيف كما تقدم، لكن وصله أبو داود (1602) من طريق ابن وهب: أخبرني أسامة بن زيد به بلفظ:
" أن بطنا من فهم، بمعنى المغيرة، قال: من عشر قرب قربة، وقال:
واديين لهم ".
قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب، وكذا الذي قبله فهذه . طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلا، وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم. وعليه فلا يضره ما رواه ابن أبي شيبة (4 / 20) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب:
(أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاحم لهم، وإلا فلا تحم لهم، قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة ".
قلت: فهذا مرسل، ولكن لا تعارض بينه وبين من وصله لجواز أن عمرا كان يرسله تارة، ويوصله تارة، فروى كل ما سمع، والكل صحيح. وقال الحافظ في (التلخيص) " ص 180):