[الباب] * (الأول) * * (في المقدمات) * أي: ما تقدم أمام المقصود من الكتاب لمجرد الارتباط من غير اعتبار لتوقفه عليه * (وهي سبعة مباحث) *:
* (الأول) * * (النكاح) * مشروع بإجماع المسلمين، غير واجب عند الأكثر، للأصل.
وعن داود وجوبه على من وجد الطول، كذا في الخلاف (1) وفي التذكرة: على من وجد الطول وخشي العنت (2) وهو عين ما اختاره هنا، إلا أن يريد بالعنت المشقة لا الوقوع في الزنا.
و * (مستحب) * للنصوص من الكتاب والسنة مطلقا، للعموم، ولم يستحبه الشيخ في المبسوط لغير المشتهي (3) لقوله تعالى: " وسيدا وحصورا " (4) وهو لكونه في يحيى (عليه السلام) لا يصلح مخصصا، مع أن الحصور من لا يشتهي النساء، والمدح به لا يستلزم المدح بترك التزويج.
وكرهه ابن حمزة لمن لا يشتهي ولا يقدر، وأجازه من غير استحباب ولا كراهة لمن يشتهي ولا يقدر أو بالعكس (5).