إلا في رواية همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر أخرجه مسلم وفي حديث لقيط بن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة في سننهم قال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه بن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وفي رواية لأبي داود عن لقيط بهذا الحديث إذا توضأت فمضمض انتهى ورواه أبو البشر الدولابي في جزء جمعه من أحاديث سفيان الثوري فذكر فيه المضمضة والاستنشاق فقال حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعا أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما انتهى وذكره بن القطان في كتابه الوهم والايهام بسنده المذكور ثم قال وهذا سند صحيح وابن مهدي أحفظ من وكيع فإن وكيعا رواه عن الثوري لم يذكر فيه المضمضة انتهى كلامه وحديث آخر أخرجه البيهقي في سننه عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق انتهى وقال رواه مرة أخرى فأرسله لم يقل فيه عن أبي هريرة وأظنه هدبة أرسله مرة ووصله أخرى وتابعه داود بن المحبر عن حماد فوصله وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان فقال عن حماد عن عمار عن بن عباس بدل أبي هريرة ولم يثبت ثم أخرج عن عصام بن يوسف ثنا عبد الله بن المبارك عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه وفي لفظ من الوضوء الذي لا يتم الصلاة إلا به ثم أسند عن الدارقطني أنه قال تفرد به عصام ووهم فيه والصواب عن بن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجه الدارقطني كذلك قال والمرسل أصح هكذا رواه السفيانان وغيرهما
(٦٨)