رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له عليه السلام إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك انتهى ورواه البزار وقال فيه فلم يرد عليه وينظر في التوفيق بين هذه الأحاديث فإنها معارضة جدا وتراجع الأصول أيضا واستدل البيهقي على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع في المسئ صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله وفي لفظ لهم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ثم يكبر ويسجد فيمكن وجهه أو قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده فيقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعا ت حتى فرغ لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك انتهى قال الترمذي حديث حسن وذكر بن القطان أن يحيى بن علي بن خلاد لا يعرف له حال وأبوه على ثقة وجده يحيى بن خلاد أخرج له البخاري قال البيهقي احتج أصحابنا بهذا الحديث في نفي وجوب التسمية وحديث المسئ صلاته في الصحيحين عن أبي هريرة وليس فيه هذا اللفظ وإنما فيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث قال واحتجوا أيضا بحديث يحيى بن هاشم السمسار ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله فإن لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء قال وهذا ضعيف لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث ورماه بن عدي بالوضع ثم أخرج نحوه عن أبي هريرة وعن بن عمر وضعفهما قال بن الجوزي في التحقيق وربما قال الخصم في هذا الحديث إنه حجة له لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية قال وجوابه أنا نقول البدن محدث بدليل أنه لا يجوز له مس
(٥٧)