عمر قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ المكتوبة الا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا انتهى. وضعف عمر بن يزيد وقال إنه منكر الحديث.
حديث آخر: أخرجه أبو نعيم الحافظ في تاريخ أصبهان في ترجمة إبراهيم بن أيوب الفرساني عن أبي مسلم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشئ معها انتهى. والمصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث لمالك على ركنية السورة مع الفاتحة واستدل النووي في الخلاصة على عدم وجوبها بحديث عزاه للبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما اخفى عنا أخفينا عنكم وان لم تزد على أم القرآن أجزأت وان زدت فهو خير انتهى. وهذا موقوف.
الحديث الثالث عشر: قال عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب قلت:
روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب انتهى. ورواه الدارقطني بلفظ لا يجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال إسناده صحيح وصححه بن القطان أيضا وقال زياد أحد الثقات انتهى. وقال صاحب التنقيح انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ لا يجزئ ورواه جماعة لا صلاة