في فريضة أو غيرها انتهى. بلفظ الترمذي واقتصر بن ماجة منه على قوله:
لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد إلى آخره ذكره الترمذي في باب تحريم الصلاة وتحليلها وابن ماجة في باب القراءة خلف الإمام وسكت عنه الترمذي وهو معلول بابي سفيان قال: عبد الحق في احكامه لا يصح هذا الحديث من أجله ورواه ابن عدي في الكامل وضعف أبا سفيان عن بن معين وقال عن النسائي انه متروك الحديث ولفظه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب والسورة وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي لفظ لا تجزي صلاة الا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها وفي لفظ وسورة في فريضة أو غيرها ولين هو أبا سفيان وقال وقد روى عنه الثقات وانما أنكر عليه انه يأتي في المتون بأشياء لا يأتي بها غيره وأسانيده مستقيمة انتهى. ورواه بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما ورواه الطبراني في مسند الشاميين عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي نصرة به لا صلاة الا بأم القرآن ومعها غيرها.
أحاديث الباب: اخرج أبو داود في سننه عن قتادة عن أبي نصرة عن أبي سعيد قال: أمرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر انتهى. ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والأربعين من القسم الأول ولفظه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ورواه احمد وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما قال الدارقطني في علله هذا يرويه قتادة وأبو سفيان السعدي عن أبي نضرة مرفوعا ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة هكذا قاله أصحاب شعبة عنه ورواه زنبعة عن عثمان عن عمر عن شعبة عن أبي مسلمة مرفوعا ولا يصح رفعه عن شعبة انتهى.
حديث آخر: روى الطبراني في كتابه مسند الشاميين حدثنا أحمد بن أنس بن