عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت، ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه انتهى ومعروف بن حسان قال أبو حاتم مجهول وقال بن عدي منكر الحديث حديث آخر أخرجه الدارقطني عن عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا باس به انتهى قال الدارقطني عبد الجبار ضعيف قلت ذكره بن حبان في الثقات بهذا الحديث حديث آخر أخرجه الدارقطني عن يوسف بن السفر ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا باس بمسك الميتة إذا دبغ ولا باس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء انتهى قال ويوسف متروك ولم يأت به غيره حديث آخر أخرجه الدارقطني أيضا عن أبي بكر الهذلي ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا كل شئ من الميتة حلال الا ما أكل منها فاما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم، فكله حلال لأنه لا يذكى انتهى قال وأبو بكر الهذلي متروك حديث آخر أخرجه البيهقي عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة فقال ما هذه قالوا ميتة قال ادبغوا إهابها فان دباغها طهوره انتهى وقال القاسم ضعيف
(١٨٤)