طبخت فيها الميتة فقال رجل أو نغسلها فقال أو ذاك فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصا فكذلك يتجه هذا هنا انتهى (ونهى عن كل سبع ذي ناب) الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب قال ابن سينا لا يجتمع في حيوان واحد قرن وناب معا وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوى به ويصطاد وقال في النهاية وهو يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها قال في القاموس السبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان انتهى ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة رحمه الله كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضب واليربوع والسنور وقال الشافعي يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان كذا في النيل قوله: (وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة) أي بزيادة أبي أسماء الرحبي بين أبي قلابة وأبي ثعلبة فهذا الاسناد متصل قوله: (حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي) قال في التقريب عبيد الله بن محمد بن عائشة اسم جده حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي وقيل له ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها ثقة جواد رمى بالقدر ولم يثبت من كبار العاشرة انتهى ووقع في النسخة الأحمدية عبيد الله بن محمد القرشي بزيادة لفظ بن القرشي مكان العيشي وهو غلط قوله: (فارحضوها) أي اغسلوها قال في القاموس رحضة كمنعه غسله كأرحضه انتهى قال الخطابي والأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف فأما
(٤١٩)