لعبد يزيد: " طلقها " ففعل، ثم قال: " راجع امرأتك أم ركانة وإخوته " قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: " قد علمت، راجعها " وتلا: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير و عبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لان ولد الرجل وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة.
2197 - حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وباتت منك امرأتك، وإن الله قال:
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) في قبل عدتهن، قال أبو داود، روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها، قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير، قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال: " أنت طالق ثلاثا " بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة، هذا قوله، لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
2198 - حدثنا قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد، قالا: ثنا عبد الزراق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ومحمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس وأبا هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم