وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
2156 - حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال: " لعل صاحبها ألم بها " قالوا: نعم، فقال: " لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له ".
2157 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ".
2158 - حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره " يعنى إتيان الحبالى " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
2159 - حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث، قال: " حتى يستبرئها بحيضة " زاد فيه " بحيضة " وهو وهم من أبى معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه " قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبى معاوية.