1709 - حدثنا مسدد، ثنا خالد - يعنى الطحان - ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، المعنى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف - يعنى ابن عبد الله - عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء ".
1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعنى ففيها وفى الركاز الخمس ".
1711 - حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن الوليد - يعنى ابن كثير - حدثني عمرو بن شعيب، بإسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: " فاجمعها ".
1712 - حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بهذا بإسناده، قال في ضالة الغنم " لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قط " وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فخذها ".
1713 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا ابن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا، قال في ضالة الشاء " فاجمعها حتى يأتيها باغيها ".
1714 - حدثنا محمد بن العلاء، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث،