عن عنترة: " حدثني ابن عباس فقلت: أكتب عنك؟ فرخص لي ولم يكد " (1).
عن امرأة من أهل الكوفة أنها كتبت إلى ابن عباس في حكم الاستحاضة فكتب إليها الجواب (2).
عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس يستفتيه في امرأة ادعت إن امرأة ضربتها فأنكرت، فكتب ابن عباس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في أن اليمين على المدعى عليه. (نقلناه مختصرا) (3).
كتب الحجاج إلى ابن عباس في مسألة فأجابه (4).
عبد الله بن عباس يتخذ صحفا فيها قضاء علي (5).
ذكر ابن النديم له كتابا رواه مجاهد عنه ذكره في عنوان تسمية الكتب المصنفة في تفسير القرآن (6).
قال ابن أبي مليكة: " رأيت مجاهدا يسأل عن ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله " (7).
عن عكرمة قال: " كان ابن عباس في العلم بحرا ينشق له من الأمور.... فلما أتاه ناس من أهل الطائف ومعهم علم من علمه أو كتب من كتبه فجعلوا يستقرونه،