27 - كتابه (صلى الله عليه وآله) لأناس:
قال أبو يوسف في الخراج: " حدثني ابن نحبح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أقطع لأناس من مزينة أو جهينة فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب (رض) فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها ولكنها قطيعة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال... " (1).
28 - كتابه (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر:
قال أبو يوسف: " لما قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) أقطع أبا بكر وأقطع عمر (رض) " (2).
وقال البلاذري: " وأقطع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أرض بني النضير أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وأبا دجانة سماك ابن خرشة الساعدي (3).
وقال ابن سعد: " إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أقطع أبا بكر وربيعة الأسلمي أرضا فيها نخلة مائلة أصلها في أرض ربيعة وفرعها في أرض أبي بكر... " وقال: " فكان ممن أعطى ممن سمي لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق بئر حجر ".
أقول: الذي أظن أن الأول هو إقطاع الدار، والثاني والثالث إقطاع أرض للزراعة أو الغرس، فعلى هذا تكون ثلاثة إقطاعات.