إشكال ودفع:
قال أبو رية في الأضواء:
" وإذا كان الأمر كذلك (يعني أنه (صلى الله عليه وآله) أوتي الكتاب ومثله) فلم لم يعن النبي (صلى الله عليه وآله) بكتابة هذا " المثل " في حياته عندما تلقاه عن ربه كما عنى بكتابة القرآن؟
ولم لم يجعل له كتابا يقيدونه عند نزوله كما جعل للقرآن كتابا؟ ولم اقتصر في النهي عن كتابة غير القرآن، وأغفل عن هذا المثل فقال: " لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن " ولم يقل: وغير ما أوتيته معه وهو مثله؟ وهنا يجوز لسائل أن يسأل: هل يصح أن يدع النبي نصف ما أوحاه الله إليه يغدو بين الأذهان بغير قيد يمسكه هذا وينساه ذاك ويتزيد فيه ذلك مما يصيب غير المدون في كتاب محفوظ؟ وهل يكون الرسول بعمله هذا قد بلغ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة كاملة إلى أهلها؟! " (1).
قال الأحمدي: هذا السؤال ساقط من أصله بعد ما أوضحناه من اهتمام النبي (صلى الله عليه وآله) بكتابة الحديث، وأنه (صلى الله عليه وآله) أمر بذلك ورغب وحث الصحابة رضي الله عنهم بذلك؟ وأنهم امتثلوا أمره وكانوا يكتبون حوله، وأنه (صلى الله عليه وآله) أمر عليا (عليه السلام) بذلك وجعل له مدخلين: مدخلا بالليل، ومدخلا بالنهار طيلة أيام حياته (صلى الله عليه وآله)، فأملى عليه القرآن وتفسيره وتأويله وجميع السنن والأحكام مما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، وفي الحقيقة أملى معصوم وكتب معصوم وأودعوه عند المعصومين من عترته (صلى الله عليه وآله)، وأحاديث النهي عن الكتاب مفتعلة ومزورة لا أصل لها جعلوها بعد لأي من الدهر دفاعا عن عمل الخليفة، وسيأتي الكلام حول هذه الأحاديث.
جاء أبو رية بهذا السؤال وغيره لبيان عدم صحة هذا الحديث " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه " لأنه لو صح هذا الحديث لزم أن يكون الرسول (صلى الله عليه وآله) يدع