عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزويج أبيها (1).
10 - عنه قال: وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها، فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال:
إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها فقلت: وهل يجوز التزويج عليها؟ فقال:
نعم (2).
11 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام، عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا (3).
12 - عنه باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب (4).
13 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة، يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (5)