ما ذكرت، لأن فرض النص عندك فرض عام، وما وقع فيه الاختلاف فيما قدمت فروض خاصة، ولو كانت في العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف.
فقال الشيخ - أيده الله -: فقد انتقض الآن جميع ما اعتمدته، وبان فساده، واحتجت في الاعتماد إلى غيره، وذلك أنك جعلت موجب العلم وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشئ في زمان ما واشتهاره بين الملأ، ولم تضم إلى ذلك غيره ولا شرطت فيه موصوفا سواه، فلما نقضناه عليك ووضح عندك دماره عدلت إلى التعلق بعموم الفرض وخصوصه، ولم يك هذا جاريا فيما سلف، والزيادة في الاعتلال انقطاع، والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضا انقطاع، على أنه ما الذي يؤمنك أن ينص على نبي يحفظ شرعه فيكون فرض العمل به خاصا في العبادة كما كان الفرض فيما عددناه خاصا، فهل فيها من فصل يعقل؟ فلم يأت بشئ تجب حكايته (1).