العقلاء من سامعي الأخبار عن علم ذلك لاحتجت في إفساده إلى تكلف دليل غير ما وصفت، لكن الذي ذكرت يغنيني عن اعتماد غيره فإن كان النص على الإمامة نظيره فيجب أن يعم العلم ببطلانه جميع سامعي الأخبار حتى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان، وفي تنازع الأمة فيه واعتقاد جماعة صحته والعلم به، واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به.
ثم قال له الشيخ - أدام الله حراسته -: ألا أنصف القاضي من نفسه والتزم ما ألزمه خصومه فيما شاركهم فيه من نفي ما تفردوا به؟ ففصل بينة وبين خصومه في قوله: إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نص على رجم الزاني وفعله، وموضع قطع السارق وفعله، وعلى صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم والحج والزكاة وفعل ذلك وبينه وكرره وشهره، ثم التنازع موجود في ذلك، وإنما يعلم الحق فيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلال، بل في قوله: إن انشقاق القمر لرسول الله - صلى الله عليه وآله - كان ظاهرا في حياته ومشهورا في عصره وزمانه، وقد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملحدة، وزعموا أن ذلك من توليد أصحاب السير ومؤلفي المغازي وناقلي الآثار، وليس يمكننا أن ندعي على من خالفنا فيما ذكرنا علم الاضطرار وإنما نعتمد على غلطهم في الاستدلال، فما يؤمنه أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله - قد نص على نبي من بعده وإن عرى من العلم بذلك على سبيل الاضطرار، وبم يدفع أن يكون قد حصلت شبهات حالت بينه وبين العلم بذلك كما حصل لخصومه فيما عددناه ووصفناه، وهذا ما لا فصل فيه.
فقال له: ليس يشبه النص على أمير المؤمنين - عليه السلام - جميع