ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم المالك
____________________
به التحريم كما هو الظاهر، ويتوجه ذلك مع اعتقاده شرعية الفعل فإن ذلك تشريع محرم عند المصنف.
قوله: " ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه ".
رد بذلك على الشيخ (1) حيث ذهب إلى أن المقترض لا يملك العين المقترضة إلا بالتصرف فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب لو تم بها. ومختار المصنف أنه يملك بالقبض مع العقد، لأن التصرف فرع الملك فلو كان مشروطا به دار - وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى - وحينئذ فينثلم النصاب مع تمامه به.
قوله: " ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ".
جواز الاستعادة لا يتوقف على خروج القابض عن وصف الاستحقاق بل له أن يستعيدها منه كما سيأتي وإن كان باقيا على الاستحقاق، ويعطيها غيره، أو يعطيه غيرها، أو يعطي غيره غيرها. ومع خروجه عن الوصف لا يتعين على المالك استعادتها بل عليه أن يخرج الزكاة منها أو من غيرها. وكذا الحكم في حق القابض فإنه مع طلب المالك يجب عليه الوفاء مع الإمكان وإن كان مستحقا، ففي العبارة تجوز والأمر سهل.
قوله: " وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ".
قوله: " ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه ".
رد بذلك على الشيخ (1) حيث ذهب إلى أن المقترض لا يملك العين المقترضة إلا بالتصرف فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب لو تم بها. ومختار المصنف أنه يملك بالقبض مع العقد، لأن التصرف فرع الملك فلو كان مشروطا به دار - وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى - وحينئذ فينثلم النصاب مع تمامه به.
قوله: " ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ".
جواز الاستعادة لا يتوقف على خروج القابض عن وصف الاستحقاق بل له أن يستعيدها منه كما سيأتي وإن كان باقيا على الاستحقاق، ويعطيها غيره، أو يعطيه غيرها، أو يعطي غيره غيرها. ومع خروجه عن الوصف لا يتعين على المالك استعادتها بل عليه أن يخرج الزكاة منها أو من غيرها. وكذا الحكم في حق القابض فإنه مع طلب المالك يجب عليه الوفاء مع الإمكان وإن كان مستحقا، ففي العبارة تجوز والأمر سهل.
قوله: " وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ".