وإن كان مع المصلي ثوبان، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا، على الأظهر. وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت، فيصلي عريانا.
____________________
ويلحق به الولد المتعدد، وبالمربية المربي. واحترز بالثوب الواحد عن المتعدد، فإنه يجب الغسل حينئذ بحسب الإمكان، كما يجب غسل البدن. هذا إذا لم يحتج إلى لبسهما دفعة، وإلا فكالمتحد. والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد، قيل: أو بغائطه، لا بغيرهما من النجاسات، وإن كانت من الولد، اقتصارا بالرخصة على مورد النص.
قوله: " صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر ".
خالف في ذلك ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما وحتم الصلاة عاريا، الاشتراط الجزم في النية، وهو غير حاصل في كل واحد على انفراده (1). وأجيب بأن الجزم حاصل بهما، لأن يقين البراءة لما توقف على صلاتين ليحصل الستر الواجب، فكل منهما واجبة، وإن كان ذلك من باب المقدمة، وهو كاف حيث لا يوجد أتم منه، فلو أمكن الستر بثوب طاهر غيرهما تعين. ولو تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب، فيصلي الظهر في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصلي في الآخر، ثم يصلي العصر ولو في الثاني، ثم يصليها في الآخر. ولو تعددت الثياب النجسة واشتبهت وجب تكرير الصلاة بحيث يزيد على عدد النجس بواحد لتيقن الصلاة في ثوب طاهر.
قوله: " إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا ".
بل الأصح تعين الصلاة في أحدها لإمكان كونه الطاهر، وغايته فقد وصف في الساتر، وهو أولى من فوات الستر نفسه. هذا إذا لم يتسع الوقت إلا لواحد، وإلا وجبت الصلاة في الممكن.
قوله: " صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر ".
خالف في ذلك ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما وحتم الصلاة عاريا، الاشتراط الجزم في النية، وهو غير حاصل في كل واحد على انفراده (1). وأجيب بأن الجزم حاصل بهما، لأن يقين البراءة لما توقف على صلاتين ليحصل الستر الواجب، فكل منهما واجبة، وإن كان ذلك من باب المقدمة، وهو كاف حيث لا يوجد أتم منه، فلو أمكن الستر بثوب طاهر غيرهما تعين. ولو تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب، فيصلي الظهر في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصلي في الآخر، ثم يصلي العصر ولو في الثاني، ثم يصليها في الآخر. ولو تعددت الثياب النجسة واشتبهت وجب تكرير الصلاة بحيث يزيد على عدد النجس بواحد لتيقن الصلاة في ثوب طاهر.
قوله: " إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا ".
بل الأصح تعين الصلاة في أحدها لإمكان كونه الطاهر، وغايته فقد وصف في الساتر، وهو أولى من فوات الستر نفسه. هذا إذا لم يتسع الوقت إلا لواحد، وإلا وجبت الصلاة في الممكن.