وإن كان يابسا، رشه بالماء استحباب. وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل:
يمسح يابسا، ولم يثبت.
وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم وإن تعذر إلا بما يبطلها، استأنف.
والمربية للصبي، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة.
____________________
يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر، وإن لم ينفصل بدون كالثوب افتقر التطهير إليه، وإن لم ينفصل بهما (1) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف.
قوله: " وقيل: يعيد في الوقت ".
هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار. وجاهل حكم النجاسة عامد. والناسي كالعامد في غير الإثم.
قوله: " فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم ".
بناء على عدم الإعادة في الوقت، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه، والاستمرار. هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة، ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر.
قوله: " والمربية للصبي... الخ ".
لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية (2) المولود وهو شامل لهما.
قوله: " وقيل: يعيد في الوقت ".
هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار. وجاهل حكم النجاسة عامد. والناسي كالعامد في غير الإثم.
قوله: " فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم ".
بناء على عدم الإعادة في الوقت، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه، والاستمرار. هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة، ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر.
قوله: " والمربية للصبي... الخ ".
لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية (2) المولود وهو شامل لهما.