الجواب: إنما يجب على الانسان الحج إذا استطاع من بلده، ولو كان في بلده حينئذ فيستأجر عنه من بلده.
مسألة: لو قطعت أحد اليدين والعياذ بالله، بحيث استوفي القطع مجموع محل التيمم منها، ولو ضرب بالأخرى كيف يمسحها، وكذا لو كان القطع للاثنين ما الحكم والحال هذه؟
الجواب يمرغ ظهر يده الباقية بالتراب وكفاه عن مسحه باليد.
مسألة: لو باشرت النجاسة شيئا من المصحف كالكلمة أو السطر، واشتبه في المجموع أن في كثير منه ما الحكم حينئذ في تطهيره؟
الجواب: يجب تطهير كل موضع وقع فيه الاشتباه.
مسألة: وكذا لو لاقت جزءا من المسجد واشتبه ما الحكم، وهل جدران المسجد الداخلة لها حكم أرضه أم لا؟
الجواب: يجب تطهير كل ما وقع فيه الاشتباه، والجدران الداخلة في المسجد هي منه.
مسألة: لو ظهر في السلعة المبتاعة غبن بعد احتساب ثمنها على المشتري عن شئ من الحقوق كالخمس والتبعة، هل للمشتري المحتسب عليه الثمن الفسخ أم لا؟ وبتقدير ذلك ما الحكم في المحتسب؟
الجواب: له الفسخ والظاهر أن يرجع على البائع بمثل الثمن أو القيمة.
مسألة: لو كان تأخير الحج لعسر حصول الدراهم، مثل أن لا يبيع المال كالأرض بأنقص من القيمة كثيرا، هل يعذر في التأخير والحال هذه أم لا؟
الجواب: الظاهر لا يعذر إلا أن يبلغ النقص إلى حد الاجحاف.
مسألة: وبتقدير أن لا يعذر مع ذلك في تأخير الحج هل يقدح ذلك في العدالة أم لا؟