ما يدعيه الآخر، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح والآخر أنه بيع، إلى غير ذلك من العقود كالمتعة والدوام ما الحكم حينئذ؟
الجواب: أما إذا وقع الاشتباه في العقد فإن الرجوع إلى القرعة، وأما إذا اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع.
مسألة: لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به، هل يسقط الخمس بقصدها التحلي به في ما بعد، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا؟ وما المراد بأمثالها هنا؟
الجواب: ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب والجمال لا خمس عليها فيه، وهو بمنزلة ثياب التجمل.
مسألة: التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك الغير، أم يتوقف على شرائط العطية؟
الجواب: لا يدخل في ملكه.
مسألة: لو فضل عنده شئ من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير، هل يتعلق فيه خمس أم لا؟
الجواب: لا يتعلق.
مسألة: لو ماتت السمكة وبعضها في الماء والبعض الآخر خارج الماء، هل تحرم أم لا؟
الجواب: ينبغي التحريم.
مسألة: لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير، بحيث تتعارض المصلحتان أو الضرران، هل لأحدهما منع الآخر أم لا؟
الجواب: إن كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر والمستعار، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن ضر بالغير.