مسألة: [هل يجري] الغبن في الإجارة والمزارعة والمساقاة أم لا؟
الجواب: الثبوت قوي.
مسألة: لو وقع عقد الصلح أو البيع على عين بعشرة مثلا. بعد ذلك احتسب البائع تلك العشرة التي على المشتري عن شئ من الحقوق كالخمس والزكاة والبيعة، ثم بعد الاحتساب ظهر فساد العقد من شئ من الأسباب ما الحكم حينئذ في الثمن؟
الجواب: لا ثمن هناك، لفساد العقد فلا احتساب.
مسألة: لو حصل الصلع أو البيع على أربعة أجربة مثلا بمائتي دهنيم مثلا، ثم وقع احتساب الثمن على المشتري عما في ذمة البائع من مال العالم المجهول المالك، أو عن غيره من الحقوق بعد موت المالك الذي حصل منه الاحتساب، ثم ظهر بطلان العقد، وبقيت الأرض في يد المشتري، ولا يعلم أن الوارث يؤدي لو سلم إليهم ما يكون حكمهم حينئذ؟ أفتنا مأجورا آجرك الله تعالى.
الجواب: يجب تسليم الأرض إلى الورثة، لفساد العقد، وأنها باقية على ملك البائع، والمال المجهول باق في ذمته، وعدم العلم بأن الورثة لا يؤدون لا يمنع من وجوب التسليم إليهم.
مسألة: أحوال الميت غير الغسل كالتكفين والحنوط وغيرهما، هل يجب لهما نية كما يجب للغسل أم لا؟
الجواب: لا تجب إذ لا تجب النية إلا فيما يثبت شرعا وجوب فعله على جهة القربة، أما غيره فلا، وما ذكر في هذا القبيل، ومنه لبس ثوبي الاحرام، وكشف الرأس والقدم في الرجل، والوجه في الامرأة.
مسألة: لو اشترى دابة للقنية فزادت قيمتها، إما الزيادة في العين أو الصفة، هل يجب تخميس الزيادة أم لا؟