الجواب: أن الخمسة مبدأها ومنتهاها وكان بيعها على جهة القسمة، انحصر حق الشريك فيها ونفذ البيع، وبدون ذلك لا ينفذ إلا إذا كان إجازة الشريك على جهة أن البيع للشريك على أنه حصته.
مسألة: لو مات وخلف زوجة لم يكن لها ولد منه وعليه دين وله أرض غيرها من المال، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع، أم للوارث دفع الدين من غير الأرض، فيدخل النقص على الزوجة؟
الجواب: يوزع النقص على الجميع.
مسألة: لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد، فهل لها من الأرض نصف الثمن، أو الثمن تاما؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: ينبغي أن يكون لها الثمن تاما.
مسألة: لو قال انسان لآخر: اشتر لي الحيوان الفلاني مثلا، فاشتراه بناء منه على أن الثمن على الآمر، فأبى الآمر عن دفع الثمن، هل الحيوان ملك الأمر والثمن عليه، أو لا يلزمه شئ فيكون على المشتري؟
الجواب: بل الحيوان للآمر وعليه الثمن.
مسألة: الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع؟
الجواب: لا يبطل.
مسألة: لو قال زيد لعمرو: لك في ذمتي شئ أبرني منه، فأبراه، ثم قال زيد:
هو خمسون دهنيما مثلا، فقال عمرو: لو كنت أعلم أنه هذا المقدار ما أبرأتك، هل يبطل الابراء فيجب عليه الدفع، أم لا؟ وكذا القول في الصلح والهبة؟
الجواب: لا يصح شئ من ذلك والحال ما ذكر.
مسألة: لو علم شخص أن في ذمته تنكة (1)، وفي يده مال للميت، وعلم أن