مسألة: لو كان يملك نصف مشاعا من عين وهو نصف المجموع، فباع نصف العين مشاعا أو هبة مثلا، هل ينصرف البيع إلى نصف حصته أو إلى مجموع حصته؟
الجواب: الظاهر أنه ينصرف إلى ما يملكه.
مسألة: هل تجب نفقة الزوجة الصغيرة أم لا؟ وكذا الكبيرة قبل الدخول إذا كان المانع منه؟
الجواب: إذا صارت الصغيرة في محل التمكن ومكنت وجبت نفقتها وإلا فلا.
مسألة: لو أخرج سمكة من الماء ثم ألقاها في شئ من المائعات فماتت فيه، هل تحرم أم لا؟ وكذا لو ألقاها في قدر يغلي فماتت؟
الجواب: لا تحرم.
مسألة: لو قطع منها قطعة بعد اخراجها من الماء ثم وقعت في الماء مستقرة الحياة فماتت فيه هل يحرم ما قطع منها؟
الجواب: ينبغي أن تحرم.
مسألة: لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد انسان، هل يجب عليه بعد استيلائه عليها أن يخليها من يده أم لا؟ وهل يكون حكمها حكم المغصوبة بالنسبة إلى عدم صحة الصلاة فيها له ولغيره أم يشرع له الصلاة فيها؟
الجواب: يجب عليه ذلك بأن يسلمها إلى الحاكم.
مسألة: لو ذكر قبل العقد شرطا من قصد المتعاقدين إيقاع العقد عليه عند النكاح أو غيره من العقود، ونسيا ذلك في ذلك في مثني العقد هل يصح العقد أم لا؟
الجواب: أما الشرط فلا يلزم، وأما بطلان العقد ففيه وجه ليس ببعيد والظاهر أن لا تفاوت في ذلك بين كون العقد جائز أو لازم. أما اللزوم فظاهر، وأما الجائز فإن أثر العقد المطلوب يتوقف على الشرط المنسي، ولم يحصل مثل حصول النسيان به في التصرف الذي هو عقد الوكالة، إذا أراد الموكل ثبوته على وجه الشرط الذي