أم لا؟
الجواب: يضمن.
مسألة: ولو كان فيه زائد عن الحق، هل الزائد مضمون أم لا؟
الجواب: الضمان قوي.
مسألة: لو قيل لشخص: هذا الأمر الفلاني ما يلزمك لا تفعله؟ فقال: لو قال لي صاحب الزمان، أو قال لي محمد بن الحسن، أو الإمام المعصوم عليهم السلام ذلك القول ما تطيب نفسي حتى أفعله، ما حالة القائل والحال هذه؟
الجواب: تشنيع قبيح يحتمل بكفر قائله.
مسألة: لو وقع الصلح أو البيع على أرض، بناء أنها ثلاثة أجربة بأخبار المالك بثمن، ثم احتسب الثمن الذي وقع عليه الصلح على المشتري عما في ذمته من الخمس أو غير ذلك من الحقوق، ثم ظهر نقص الأرض عن المقدار الذي وقع عليه الصلع أو البيع ما الحكم حينئذ؟
الجواب: يثبت الخيار إذا فسخ.
مسألة: هل يصح احتساب ما في ذمة الغير من المال على شخص آخر عن شئ من الحقوق الواجبة كالخمس والزكاة وغيرهما من الحقوق أم لا؟
الجواب: إن جرت معاملة على شئ اقتضت استحقاق ذلك الشخص الآخر إياه صح، وإلا فلا.
مسألة: لو كان لشخص في ذمة آخر شئ من المال، فقال ذو الحق: ما بقيت أريد الذي في ذمتك عفوت عنه، أو أنت برئ الذمة منه، وأمثال ذلك ما يدل على قطع نظره عنه، هل يجري مجرى الابراء أم لا؟ وبتقدير أن لا يكون له حكم العطية فتجري فيه أحكامها أم لا؟
الجواب: ينبغي أن لا يكون له.