ذلك الثاني لم يثبت إلا بالبينة، وأنكر الثاني نكاح الأول فهو على نكاحه.
مسألة: لو رأى الانسان جنازة محمولة ولا يعلم صلي عليها أم لا، هل يجب السؤال عن حالها أم لا؟
الجواب: إن كان الحامل مسلم مكلف لم يجب، وكذا لو علم أنه لو حضرها مسلم مكلف، وإن لم يكن الحامل مكلفا وجب.
مسألة: وبتقدير الوجوب لو صلى عليها غير العدل، هل يقبل قوله فيكتفي بذلك عن الصلاة أم لا؟
الجواب: يقبل ويكتفي عن الصلاة.
مسألة: وبتقدير القبول لو اختلف الحاملون بأن قال بعضهم: صلى عليها، وبعضهم قال: لم يصلى عليها، ما يلزم الانسان حينئذ؟
الجواب: إن المخبر بالصلاة إن كان عدلا اكتفي بقوله، إلا أن يخبر عدلان بعدم الصلاة على وجه يكون لاحقة بالاتيان فتجب الصلاة.
مسألة: لو وجد الانسان عظم ولا يعلم هل هو عظم رجل أو امرأة، هل يباح النظر حينئذ أم لا؟
الجواب: يحتمل قوي الإباحة.
مسألة: وعلى كلا التقديرين يجب طمه تحت التراب إذا لم يكن عليه لحم أم لا؟
الجواب: يجب أن علم أنه عظم مسلم، ويكف وجدانه في بلاد الاسلام.
مسألة: وقف المغصوب وكذا الصدقة به يصح أم لا؟
الجواب: يصح إذا حصل القبض على الوجه الشرعي، وكذا الصدقة.
مسألة: لو مات الانسان في غير بلده بعد استقرار الحق عليه في بلده، فمن أي بلاد يستأجر عنه؟