مسألة: لو شرطت تزويجها لشخص معين في عقد لازم، هل يلزم هذا الشرط أم لا؟
الجواب: قد سبق ما يستفاد من حكم هذا.
مسألة: لو نذر للحمل شيئا معينا هل يلزم أم لا؟
الجواب: نعم يلزم.
مسألة: لو كان مال الميت يقصر عن الأجرة من البلد مع تعين الحج، وكان فيه سعة عن الاستئجار من أقرب الأماكن، بحيث تفي ثلثي الأجرة من البلد، فمن أين يستأجر له؟
الجواب: يجب الاستئجار من أي موضع أمكن زيادة على الميقات لو علم.
مسألة: لو علم أن الميت ملك فلا يتمكن قبله فيه من الحج، والفرض أنه لو لم يحج ومضى عليه سنون وهو على تلك الحال، لكن لم يسمع منه الاقرار بثبوت الحج في ذمته، بحيث يمكن سقوط الحج عنه لأمور لم يفعلها، فإن كل أحد أبصر بنفسه، ما يكون الحكم حينئذ؟
الجواب: إن من علم من أحواله أنه لو أراد الحج لفعله يتوقف وجوب الاستئجار على إقراره بالوجوب، وإن لم يعلم ذلك ولم يقر لم يجب الاستئجار إذا كان من أهل التقوى لا يقدم على ترك الحج لو كان واجبا.
مسألة: لو مات الواسطة بين المجتهد والمقلد، أو بينه وبين من قلد المجتهد، هل يبطل العمل بما نقل عن ذاك الميت؟
الجواب: لا يبطل.
مسألة: لو أوصى إلى شخص غير عدل، وجعل عليه ناظرا عدلا، فمات أحدهما، هل يبطل حكم الآخر، أم يضم الحاكم إلى الباقي من يقوم مقامه الميت أم لا؟
الجواب: في صحة الوصية إلى غير العدل في هذه الصورة عندي نظر،