من موجبات الوضوء أو الغسل، أو هما مما في حكمه، وفي أي تبرأ ذمته؟
الجواب: ليس بعيد من الصواب إيجاب الطهارتين معا، لتوقف يقين البراءة.
مسألة: لو دفع مال إلى شخص في الاستئجار على الصلاة عن الميت بناءا على عدالته، ثم بعد ذلك ظهر عدم عدالة المدفوع إليه، أو طريان ما ينافي العدالة، هل يبطل العقد أم لا؟
الجواب: متى ظهر أنه في وقت الاستئجار كان فاسقا، فالذي يقتضيه صحيح النظر بطلان العقد، والظاهر أنه لا يقبل قوله في صدور الفعل منه على الوجه الشرعي، فيجب رد الأجرة على متولي الاستئجار بها، ولو تجدد فسقه بعد أن كان عدلا وقت الاستئجار وثبت ذلك، فليس ببعيد القول بانفساخ العقد وعدم الاعتداد بما يفعله.
مسألة: لو كان في يد انسان شئ من المال، نقدا كان أو عروضا أو غيرهما، فأخبر أنه ليس له، وليس ينسب إلى شخص معين، ثم بعد ذلك ادعى أنه له، هل تقبل دعواه أم لا؟
الجواب: الظاهر القبول.
مسألة: لو قال الغاصب للمالك: ما أسلمك أرضك - إن كان المغصوب أرضا، وكذا نقول في عين الأرض - ولكن اشتريها منك بمائة - والفرض أن المائة والحال هذه تساوي ثلث القيمة مثلا - وإن لم ترض ما أعطيك شيئا، فباع المالك والحال هذه بالثمن المذكور لحاجته إلى الثمن، حيث لم يحصل له غيره، هل يصح البيع حينئذ به، فيملك المشتري الذي هو الغاصب ذلك أم لا؟ وحكي عن بعض الناس الجواز.
الجواز: لا يصح هذا البيع إلا أن يعلم من المالك أن البيع الذي صدر منه وقع بقصده واختياره ورضاه، وبدون ذلك لا يحكم بصحته.
مسألة: لو قالت: وهبتك الشئ الفلاني بشرط أن تطلقني، وقصدت اشتراط